حديث
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ : لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
لا توجد ترجمة لهذا الحديث بعد.
صحيح · Salim al-Hilali
Muwatta Malik 583 ·كتاب 17, حديث 6·متوفر أيضًا على sunnah.com·